الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني

274

فقه الحج

فليس له ان يقصر ( التقصير ) وعليه الحلق » . الحديث « 1 » وصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « ينبغي للصرورة ان يحلق وان كان قد حج فان شاء قصر ، وان شاء حلق فإذا لبد شعره أو عقصه فان عليه الحلق وليس له التقصير » « 2 » ووجوب الرجوع إلى منى ان نسي أو ترك عالما أو جاهلا مثل صحيح الحلبي قال : « سألت أبا عبد اللّه عن رجل نسي ان يقصر من شعره ان يحلقه حتى ارتحل من منى ؟ قال : يرجع إلى منى حتى يلقى شعره بها حلقا كان أو تقصيرا » « 3 » إذا فلا مجال للشك في وجوبهما . [ مكان الحلق أو التقصير منى ] مسألة 89 - مكان الحلق أو التقصير منى فلا يجزى في غيره والظاهر أنه لا خلاف فيه كما أنه لا خلاف في أنه قبل المضي للطواف بعد الذبح والرمي لما في صحيح سعيد الأعرج عن الصادق عليه السّلام « ثم افض بهن حتى تأتى الجمرة العظمى فيرمين الجمرة فإن لم يكن عليهن ذبح فلياخذن من شعورهن ويقصرن من أظفارهن ويمضين إلى مكة » « 4 » . ولذا قال في الجواهر وما عن الغنية والاصباح من أنه ينبغي ان يكون بمنى يراد منه الوجوب والّا كان محجوجا بما تسمعه « 5 » . اما زمان الحلق أو التقصير فالمشهور أيضا ان وقته يوم النحر بعد ذبح الهدى أو حلوله في راحلته على القولين وعن أبي الصلاح جواز تأخيره إلى آخر أيام التشريق ولكن لا يزور البيت قبله وفي الجواهر عن الفاضل في المنتهى والتذكرة انه

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، أبواب الحلق والتقصير ، ب 7 ، ح 1 . ( 2 ) - وسائل الشيعة ، أبواب الحلق والتقصير ، ب 5 ، ح 1 . ( 3 ) - وسائل الشيعة ، أبواب الوقوف بالمشعر ، ب 17 ، ح 2 . ( 4 ) - وسائل الشيعة ، أبواب ، ب 14 ، من أبواب الحلق ح 1 . ( 5 ) - جواهر الكلام : 19 / 232 .